السيد تقي الطباطبائي القمي

98

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

فالظاهر تمامية المدعى بلا فرق بين كون الإباحة مالكية أو شرعية . « قوله قدس سره : فلا لزوم على القول بالإباحة » . لعدم المقتضي لتحقق اللزوم كما مرّ آنفا . « قوله قدس سره : ففي اللزوم وجهان » لا مجال للاستصحاب أما أولا فلان مقتضى دليل كون العقد لازما لزومه وأما ثانيا فلعدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلي . « قوله قدس سره : ثم انك قد عرفت مما ذكرنا انه ليس جواز الرجوع » تارة نقول بأن المعاطاة توجب الملكية والانتقال غاية الأمر بلحاظ الاجماع نلتزم بالملكية الجائزة وأخرى نقول : بأن المعاطاة التي قصد بها الملكية توجب الإباحة وثالثة نتكلم في المعاطاة التي قصد بها الإباحة أما على الأول فنقول : القدر المعلوم من الاجماع وجود الخيار ما دام كون المتعاملين في قيد الحياة ولم يعرضهما جنون أو سفه فيؤخذ بدليل اللزوم الا في المقدار الذي علم بوجود الخيار كما أن مقتضى الاقتصار على القدر المعلوم عدم الخيار على فرض الاسقاط . وبعبارة أخرى : المقتضي لبقاء الخيار بعد الاسقاط أحد أمرين أحدهما : اطلاق دليل الخيار ثانيهما : استصحاب الخيار بعد الاسقاط وشيء من الوجهين لا يؤثر أما الوجه الأول فلان المفروض عدم الاطلاق والدليل هو الاجماع والاجماع دليل لبي لا اطلاق له . وأما الوجه الثاني فلان الاستصحاب لا يجرى في الحكم الكلي وأما على الثاني فلا بد من متابعة الدليل إذ قد مر منا ان مقتضى دليل الإباحة الشرعية ان ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ولا مجال